نادي طلبة الإعلام والاتصال
إسمح لي بأن أحييك ... وأرحب بك فكم يسر إدارة نادي طلبة قسم علوم الإعلام والاتصال ويسعدها إنضمامك لعائلتناالمتواضعة.
نادي طلبة الإعلام والاتصال
إسمح لي بأن أحييك ... وأرحب بك فكم يسر إدارة نادي طلبة قسم علوم الإعلام والاتصال ويسعدها إنضمامك لعائلتناالمتواضعة.
نادي طلبة الإعلام والاتصال
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
نادي طلبة الإعلام والاتصال

يهتم هذا المنتدى بكل المواضيع المتعلقة بقسم علوم الإعلام والاتصال بجامعة مستغانم
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 حرية الصحافة في الجزائر بين الواقع و القانون

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 224
تاريخ التسجيل : 18/01/2010

حرية الصحافة في الجزائر بين الواقع و القانون Empty
مُساهمةموضوع: حرية الصحافة في الجزائر بين الواقع و القانون   حرية الصحافة في الجزائر بين الواقع و القانون I_icon_minitimeالجمعة يناير 22, 2010 12:05 pm

المستوى : السنة الثانية اعلام واتصال
المقياس : قانون الإعلام
الكتاب: جرائم الصحافة
- المؤلف: طارق كور
- عدد الصفحات: 131
- الناشر: دار الهدى للنشر، الجزائر
- الطبعة الأولى 2008
المصدر / الجزيرة
هل هناك علاقة بين حرية الرأي التي تجسدها الصحافة وبين الظاهرة الإجرامية؟
الصحافة من أهم الوسائل المتقدمة التي تضمن للإنسان الحرية, بحيث يمكن القول إن حرية الصحافة تعد مقياسا لحرية الشعوب, فحرية الرأي والتعبير تكمن في جريدة أو كتاب أو في خطاب مصور أو مذاع.

وقد نصت على هذه الحريات الإعلانات الوطنية والإقليمية والدولية, وجميع الشرائع والدساتير العالمية انطلاقا من الشريعة الإسلامية مرورا بالإعلانات العالمية وصولا إلى الدساتير الوطنية.

فالصحافة إذن تلعب دورا هاما في نقل مختلف الأفكار ولها دور سياسي واجتماعي هام في تنوير العقول ورفع اللبس ونشر الحقائق للناس, لكن بالرغم من كل هذا، لا تعفى من المسؤولية عندما يتجاوز الصحفيون الحدود بإحداثهم أضرارا تمس الفرد وحتى النظام العام للدولة التي يقعون تحت نظامها القانوني.

عرض/ سكينة بوشلوح

وعليه تساءل مؤلف هذا الكتاب عن وجود علاقة بين حرية الرأي التي تجسدها الصحافة وبين الظاهرة الإجرامية, وهل يمكن أن تؤدي ممارسة حرية الرأي إلى ارتكاب الجريمة؟ فجاء الكتاب ليجيب عن هذه الإشكالية الأساسية.

ماهية الجرائم الصحفية
من المنطقي أن تكون للصحافة علاقة غير مباشرة بالظاهرة الإجرامية سواء بالسلب أو الإيجاب, بأن تكون عاملا مانعا يحول دون ارتكاب الجرائم أو دافعا يؤدي بشكل غير مباشر إلى ارتكابها.

والعلاقة الجدلية لا تزال قائمة بين تيارين يرى أحدهما أن الصحافة أنشئت بهدف مكافحة الجريمة, ويرى الآخر أنها تدفع لارتكابها، ولكل حججه.

ويرى المؤلف أن الصحافة ربما لا تكون وسيلة من الوسائل التي تدفع إلى ارتكاب الجريمة, ولكنها قد تساهم في ارتكابها, وغالبا ما تتمثل هذه الجرائم في التجاوز في ممارسة حرية الرأي. فمن المعروف أن وسائل الإعلام لا تقتصر فقط على نشر الوقائع والأخبار بل تتجاوز ذلك إلى التعليق عليها, كما أنها تعرض الأفكار والآراء الخاصة.

فالصحافة قد ترتكب أفعالا يتحقق فيها التجاوز في ممارسة حرية الرأي, كالقذف والتنويه بالجنايات والجنح وجرائم إهانة رؤساء الدول والبعثات الدبلوماسية وإهانة الدين الإسلامي والديانات الأخرى وكذلك نشر مداولات الجهات القضائية.

كما ترتكب الصحافة بعض الجنايات التي من شأنها المساس بالنظام العام والأمن العام كجناية نشر أخبار خاطئة مغرضة تمس أمن الدولة والوحدة الوطنية أو تتضمن سرا من الأسرار العسكرية.

كل هذه الجرائم ترتكب بصفة مباشرة عن طريق الصحافة أو إحدى الوسائل المتصلة بها، ومع ذلك فإن أغلب التشريعات وقوانين الإعلام لم تتضمن تعريف الجريمة الصحفية رغم الأهمية التي تكتسيها والدقة والوضوح اللذين يقتضيهما القانون الجزائي.

وقد قام المؤلف بعرض بعض التعريفات من خلال استقراء التشريع الجزائري والتشريعات المقارنة المشابهة، مركزا على التشريعين الفرنسي والمصري، حيث أجمعت كلها على أن الجريمة الصحفية هي ذلك العمل غير المشروع الصادر عن أي شخص من شأنه مخالفة التنظيم الإعلامي وأجهزته أو الاعتداء على مصلحة عامة أو خاصة بواسطة أية وسيلة من وسائل الإعلام.

فجرائم الصحافة إذن تتميز عن باقي الجرائم بمجموعة من الخصوصيات لاسيما في أركانها العامة, إذ يميزها ركن العلانية فإذا لم تكن تلك الجرائم المرتكبة تصل إلى الجمهور علانية ينتفي عنها تكييف الجرائم الصحفية.
غير أن المؤلف يعيب على المشرع الجزائري -سواء في قانون الإعلام أو قانون العقوبات- عدم تحديده الوسائل التي تتحقق بها العلانية مثلما فعل المشرع الفرنسي والمشرع المصري, وهذا قد يثير اختلافا ينتج عنه إجحاف بحقوق المتقاضين, ويقترح المؤلف تحديد وسائل العلانية تحديدا دقيقا في مادة مستقلة.

من المسؤول جزائيا؟
يشير الأستاذ طارق كور إلى أن الصحافة من أهم الوسائل التي تنقل الفكر إلى الجمهور، غير أن النشريات بصفة خاصة تتميز بنشر تلك الأفكار والآراء عن طريق الطباعة, وينتج عن ذلك تعدد المتدخلين في ذلك النشر، وقد يتسع نطاق تدخل الأشخاص في هذه العملية إلى الموزعين والمعلنين والبائعين، خاصة إذا كانت النشرية أو الصحيفة من الصحف الهامة.

وهذا التعدد في اختلاف المشاركين يشكل صعوبة كبيرة في تحديد مسؤولية كل شخص, وأكثر من ذلك اعتماد الكثير من الصحف والمجلات على نظام عدم التسمية في التحرير الذي يعطيها الحق في نشر مقالات أو أخبار دون ذكر اسم الكاتب, وكذلك نظام سرية التحرير الذي يعطي رئيس التحرير أو مدير النشرية كامل الحق في الاحتفاظ بالمصادر التي استقى منها الصحفي معلوماته أو إخفائها.

والأخذ بهذين النظامين يشكل -بحسب رأي المؤلف- صعوبة كبيرة سواء من الناحية النظرية أو التطبيقية في معرفة المؤلف أو مصدر الخبر, بالإضافة إلى ذلك فإن هذا التعدد يجعل من الصعب تمييز الفاعل الأصلي من الشريك, وهذا معناه إفلات البعض من العقاب ما دام مرتكب الجريمة لا يمكن تحديده.

وقد اعتبر الباحثون في مجال جرائم الصحافة أن هذه الأنظمة من عوارض تطبيق الأحكام العامة للمسؤولية الجزائية؛ لذا كان لزاما على التشريعات الحديثة أن تجد حلا لهذه الإشكالية حيث أوجدت أسسا أعطت نتائج هامة في تحديد دقيق وشامل لكافة المشاركين في جرائم الصحافة, فأغلب التشريعات الحديثة أخذت بفكرة المسؤولية التدريجية باعتبارها تسهل على القضاة بالدرجة الأولى معرفة الفاعل الأصلي لجرائم الصحافة.

وقد أخذ المشرع الجزائري -على غرار المشرع الفرنسي والمصري- بهذه الفكرة, فالمتأمل في بعض النصوص الواردة في قانون الإعلام يكتشف أن المشرع الجزائري يعتبر المدير والكاتب فاعلين أصليين بالنسبة للنشريات الدورية والإذاعة والتلفزة، ومن ثم مسؤولين مسؤولية مفترضة, إلا أن مواد أخرى تشير إلى متابعة مدير النشرية وكاتبها باعتبارهما متواطئين, ومن هنا يلاحظ المؤلف سوء صياغة هذه المواد.

والإشكالية التي تثار كذلك في مجال مسؤولية مدير النشرية والكاتب هي أن المدير ملزم بالسر المهني, فالمدير لا يسأل إطلاقا في حال كشف اسم الكاتب بصفته فاعلا وهذا غير مقبول.

نفس القانون يلزم الصحفيين والكتاب الذين يستعملون أسماء مستعارة بأن يعلموا كتابيا مدير النشرية بهوياتهم قبل نشر مقالاتهم.

والحكمة من إلزام الصحفيين بالتصريح بهويتهم لدى مدير النشرية هي الكشف عن هويتهم عندما يلزم القانون بذلك, والمدير هو الفاعل الأصلي للجريمة الصحفية بحكم القانون سواء عرف الكاتب أم لا, وقد أكد هذا الاتجاه المشرع المصري، ومرد ذلك إلى أن منماوالة المدير تجعله يراقب ويشرف على كل ما يكتب في الجريدة لأن له إمكانية الاطلاع على كل ما ينشر في الجريدة التي له السلطة على إدارتها, كما أكد المشرع الفرنسي على ذلك أيضا.

وانطلاقا من كل ما ذكر فإن الصعوبة في تحديد هل أن الكاتب والمدير فاعلان أصليان في القانون الجزائري ترجع إلى سوء صياغة النصوص وعدم اتباع المنطق القانوني الصحيح في الصياغة من طرف المشرع الجزائري دون التدقيق في نقلها, وعليه كان لزاما على القضاة الرجوع إلى كل من المشرع الفرنسي والمشرع المصري لمعرفة المركز القانوني لكل من المدير والكاتب باعتبار أن القانون الفرنسي هو المصدر.

قانون الإعلام بين الرفض والطلب
يرى المؤلف أن خصوصيات جرائم الصحافة تظهر أكثر فأكثر في نظامها للمتابعة, إذ يطرح إشكاليات عديدة سواء من الناحية النظرية أو من الناحية التطبيقية, ذلك أنها تنفرد ببعض الإجراءات الخاصة وبنظام للجزاء أعطته التشريعات أهمية كبرى حيث خصصت له عقوبات أصلية وأخرى تكميلية جعلت جرائم الصحافة تنفرد بها عن باقي الجرائم الأخرى.

والملاحظ من خلال قانون الإعلام والعقوبات أن المشرع الجزائري قد أقر لكل جريمة عقوبة خاصة راعى فيها خصوصية كل جريمة وطبيعتها وخطورتها.

والشيء الملاحظ أيضا هو الأهمية التي أعطاها المشرع الجزائري للعقوبات التكميلية لما للوسائل التي ترتكب بواسطة الصحافة من خطورة كبيرة في سرعة نشر وإيصال الأخبار إلى الجمهور, كالمصادرة أو توقيف نشر الجريدة, وقد وفق في ذلك حسب رأي المؤلف إلى حد بعيد, ذلك أنه اتبع منهج التشريع الفرنسي والمصري, والأهم أنه حدد مقدار العقوبات آخذا بعين الاعتبار الظروف البيئية التي يكون ذلك القانون ساري المفعول فيها.
أما فيما يخص نظام المتابعة فخصوصية هذه الجريمة تتميز من حيث تحديد الاختصاص المحلي ومواعيد تقادم الدعوى العمومية الناشئة عنها, وكذلك مسألة اشتراط الشكوى، وهو الشيء الذي لم يأخذ به المشرع الجزائري, ويرجع في تفسير ذلك إلى أنه بوجه عام ما زال يعتبرها ضمن جرائم القانون العام, وهو السبب الذي جعله لا ينص على إجراءات خاصة بالمتابعة.

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو ما الغرض من وجود قانون للإعلام في الجزائر إذا علمنا أن المشرع الجزائري يعتبر جرائم الصحافة من جرائم القانون العام؟

وهذا هو الإشكال الذي عمل بعض المفكرين ورجال القانون في مصر على حله بالتفكير في الاتجاه نحو قانون جنائي للصحافة, وهذا الاتجاه يجد معارضة من طرف الصحافة والصحفيين بصفة خاصة, حيث أصبح هؤلاء في الآونة الأخيرة في الجزائر يطالبون بإلغاء قانون الإعلام الحالي لأنهم يعتبرونه قانون عقوبات بالنسبة لهم.
ونادوا بسنّ قانون جديد لتنظيم المهنة تدرج فيه عقوبات سالبة للحرية على الصحفيين, وقد ذهبوا أبعد من ذلك إذ طالبوا بعدم إدراج العقوبات أصلا انطلاقا من مبدأ الديمقراطية وحرية الرأي والصحافة.

فالصحافة إذن تنادي بالحرية المطلقة في التعبير, إلا أن المؤلف يصر على أن الحرية مهما كان موضوعها ومهما كان هدفها لا تعني بأي شكل من الأشكال الاعتداء على الأشخاص أو الإضرار بهم وبشرفهم ومصالحهم, وتعريض أمن الدولة ومصالحها للخطر, لهذا فقانون الإعلام أو قانون العقوبات لا بد أن يلعب دورا لا للحد من الحرية ولكن لوضع إطار تسير ضمنه, وعليه يمكن معاقبة كل من يتجاوزها.

وخلاصة القول أن هذا الكتاب -وإن كان ظاهره عقابيا ردعيا بدراسة فكرة الجريمة والجزاء- قد تضمن في محتواه جانبا وقائيا، فهو محاولة من المؤلف لرسم الطريق للمحترفين في مجال الصحافة وكل شخص يستعمل هذه الوسيلة بتحديد الإطار القانوني العام لممارسة حق الإعلام في مجال تصعب فيه التفرقة بين ما هو مسموح به وما هو محظور.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sic-mosta.own0.com
 
حرية الصحافة في الجزائر بين الواقع و القانون
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حرية الإعلام في الجزائر من خلال القوانين والتشريعات في مقياس قانون الاعلام
» واقع الصحافة الإلكترونية و الأنترنت في الجزائر.ج4من المقياس
» الصحافة ،مفهومها ،أنواعها،تاريخ الصحافة
» موقع :مدخل الى الصحافة (دروس ...)
» موقع :مدخل الى الصحافة (دروس ...)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
نادي طلبة الإعلام والاتصال :: قسم علوم الإعلام والاتصال :: السنة الثانية إعلام واتصال-
انتقل الى: